الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٣

بيت المال

243

بيع أموال بيت المال أو التنازل عنها:

سؤال عن بعض المحلات التجارية التابعة لبيت المال، حيث إن هذه المحلات تم تشييدها من قبل المواطنين على أرض تخص بيت مال المسلمين، وقد كانت تكلفة المحل الواحد ألف وثمانمائة ريال عُماني، والوزارة ترى بيع هذه الأرض للمواطنين، إذا رأيتم سماحتكم جواز ذلك شرعاً، حيث إن الإيجار الرمزي زهيد، ثم إن أصحاب المحلات يماطلون في الدفع؟

الأصل في بيت المال عدم جواز بيعه إلا إن اقتضت المصلحة، وفي هذه الحالة لا بد من أن يكون البيع بسعر عادل ويشترى بالثمن العوض الأنفع لبيت المال، على أن يتم ذلك بأيدي الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال والله أعلم. أقيم عشرون دكاناً على أرض بيت المال عشرة منها للأوقاف بتمويل من الأوقاف وعشرة منها لبيت المال بتمويل من خزينة الدولة، وفي الوقت الذي تسعى الوزارة بتسليم السوق إلى وزارة أخرى اقترح الإخوة القائمون على الأوقاف وبيت المال بأن تسجل تلك الدكاكين كلها

للأوقاف لحاجتها إلى الدعم المادي، فما رأي سماحتكم في ذلك؟

إن كانت الدكاكين العشرة التي خصصت لبيت المال من خزينة الدولة، ثم رأت الدولة جعلها للأوقاف للمصلحة قبل أن تسلم لبيت المال فلا مانع من ذلك والله أعلم.

هل يجوز تحويل أراض تابعة لبيت المال إلى الأوقاف؟

يمنع

ذلك إلا إن عوض بيت المال بأرض أخرى تكون أصلح له من

تلك الأرض والله أعلم.