الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٤

244 الفتاوى

تقدم بعض المواطنين إلى الجهات المسؤولة بطلب شراء أرض فضاء أو عقار تابع لبيت المال، كما أن البعض يطالب بشراء الأرض التي شيد عليها منزلاً خاصاً به لتفادي الإيجار السنوي الذي يدفعه للوزارة عن تثميره ليضمن حقه كاملاً في تملكه للأرض وللمنزل معاً، حيث من المتبع حالياً تملك المستأجر للعقار فقط دون الأرض التي تعود ملكيتها لبيت المال عليه فإننا نرجو الإفادة عن مدى إمكانية تحقيق مطلبهم في الشراء في الحالتين المذكورتين؟ كما نرجو التكرم بالإفادة عن مدى إمكانية رفع الإيجار لأراضي وممتلكات بيت المال بحيث تتناسب وتتوافق مع قيمة السوق حيث من الملاحظ بأن الإيجار زهيد

بيع

أراضي بيت المال مشروط جوازه بأمور أولها: أن تكون القيمة عادلة لا غبن فيها على بيت المال ثانيها: أن يستعاض بهذه القيمة عقار لبيت المال لا يقل قيمة ولا نفعاً عن الأصل المبيع، ثالثها: أن يكون ذلك بإشراف الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال. رفع إيجار أراضي بيت المال فيراعى فيه حال المستأجر فيفرق بين الغني والفقير، إذ المحتاج أولى بأن يوسع له من بيت المال

أما

والله أعلم.

طلب أهالي بعض المناطق قطعة أرض من أراضي بيت المال لإقامة مجلس عام عليها، فما مدى جواز ذلك؟

بما أن المجلس يشغل جانباً من أرض بيت المال فلا بد من تعويضه بأرض أخرى لا تقل عن هذه الأرض ثمناً ولا سعة ولا دخلاً، أو أن يُبنى

المجلس لبيت المال بحيث تكون ملكيته له والله أعلم.