الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤314 الفتاوى
الاعتداء على الأفلاج وأموالها
لقد أوصى رجل بمبلغ وقدره ثلاثة آلاف ريال عماني نقداً للفلج، وفعلاً تم استلام ذلك المبلغ بعد وفاة الرجل مباشرةً، إلا أن وكيل الفلج أراد
أخذ العشر من ذلك المبلغ، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
6
المبلغ أوصي به للفلج لا للوكيل فما وجه أخذ الوكيل جزءاً منه؟ ما ذلك إلا جشع ودليل على عدم أمانة هذا الوكيل وإلا لاتقى الله فيما أُتمن
والله أعلم.
ومن
سماحة الشيخ تعلمون أن للأفلاج نظاماً متبعاً في السلطنة، وهذا النظام ما يسمى بالبادة (1) وتباع بطريقة القعد على حسب دورانها، هذا القعد يحصل الفلج على أموال تستخدم في مصلحة الفلج من تنظيف وصيانة ويقوم بهذا العمل أشخاص متعارف عليهم من قبل أهل البلد في تحصيل هذه المبالغ، ولكن ما يحدث في بلدنا أن هؤلاء الأشخاص يقومون بصرف هذه الأموال لأجرة السيارات التي يستقلونها لأداء واجب العزاء سواء القريب من البلد أو البعيد، كما يقومون بمشاوير طويلة بحجة أنهم يتابعون في بعض المصالح العامة ويقوم بذلك عشرات الأشخاص مما يضطرهم الأمر إلى أنهم يتغدون على حساب المصلحة العامة للفلج وتندرج تحت ستار هذه المصلحة مصالح شخصية لهؤلاء الأفراد مع العلم بأن الأشخاص المتعارف عليهم في قعد مياه الفلج لهم نسبة معينة من دخل الفلج سواء كان ذلك الدخل من القعد أو من بيع ثمار النخيل الخاصة بالفلج وتحسب
(1) البادة: هي نصيب من الفلج يستمر السقي به وقتاً محدداً.