الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٦

316 الفتاوى

الأفضل للفلج هو دفع المبلغ من المقتعد فوراً، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما رأيكم في المبالغ السابقة الموجودة بيد المقتعدين

وجبت عليهم؟

التي

على كل من عليه حق أن يدفع ما عليه والفلج أولى بالتخلص من حقوقه لأن فيه حق اليتيم والغائب والمسجد والوقف، فهو بمثابة اليتيم الذي لا يرجى بلوغه، وإذا كان الأفضل والأصلح له دفع الحق نقداً فإن ذلك هو الذي يجب اتباعه، وعلى القائمين عليه مراعاة مصلحته والله أعلم.

يقوم الأهالي عندنا بتغسيل موتاهم في مجاري الأودية، وبالطبع تختلف مسببات الموت، فمنهم ميت بسبب الأمراض المعدية والفتاكة المنتشرة في هذا العصر، ومنهم ميت بسبب حادث سيارة أو غيرها وينزف منه الدم بشكل كبير ثم يؤتى بهذا الميت ويغسل في الوادي الذي يشرب منه آلاف من الناس القاطنين في البلدان المجاورة التي تصطف على مشارف الوادي، لذا نستلهم من سماحتكم التوجيه الصحيح وإفتاءنا في ذلك بتوجيه النصيحة إلى هؤلاء الناس؟

يجب أن يجنب الماء الذي يرده الناس للشرب من كل ما يلوثه ويتسبب في الإضرار بالناس وعليهم أن يمتنعوا من تغسيل الموتى فيه إن كان ذلك يؤدي إلى الضرر، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام والله أعلم.

ما قول الإسلام في العادة الموجودة في بعض الأفلاج بعمان؛ حيث يصرف منها للضيف والعزاء وللأسفار التي يقوم بها أعيان الفلج؟ وكما تعلمون سماحتكم أن الفلج فيه الفقير والمسكين والوقف؟

بما أن الفلج مشترك بين اليتامى والأوقاف والغياب وكثير ممن لا يملك