الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢١الأفلاج
321
بادة موقوفة لفلج، فهل يجوز أن تباع وتشترى وتورث ويكتب منها
أوقاف لمسجد وفطرة وهي تدفع إيجاراً للفلج؟
الموقوف لا يباع ولا يشترى والله أعلم.
قطعة أرض صغيرة تابعة للفلج وهذه القطعة ترابية وليست زراعية وليس لها ماء وتقع في وسط الحارة، وتقدر قيمتها بحوالي ثلاثمائة ريال عماني، ويريد أهالي الحارة بيعها لأن الفلج في حاجة ماسة لثمنها لخدمته وإصلاح سواعده، فهل يحق لهم ذلك؟
إن كان بيعها لمصلحة الفلج فلا مانع منه، شريطة أن أيدي الأمناء والله أعلم.
يتم
ذلك على
أموال موقوفة لمصلحة أفلاج البلدة وأراضيها وتوزع غلتها سنوياً على الأفلاج وأراضي البلدة، رأى بعض أهل البلدة بيع هذه الأموال، والبعض الآخر يعارض البيع، فما هو الأفضل من رأي سماحتكم البيع والاستفادة من ثمن البيع أم الإبقاء على الوقف؟
الوقف لا يباع ولا يتملك، لذلك لا أرى وجهاً لبيع هذا الوقف من أجل الغرض الذي أشرتم إليه والله أعلم.
قطعة أرض موقوفة للفلج ببلدتنا، وطلب أهالي البلدة بناء مسجد ومجلس عام على الأرض المذكورة، فما هو الحكم الشرعي في
ذلك؟
إن كانوا يعوضون الموقوف بما هو أجدى وأنفع فلا مانع من ذلك، على أن يكون ذلك على نظر العدول ذوي الخبرة في شؤون العقارات
والله الموفق.