الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢322
الفاوي
ننوي الآن في منطقتنا بناء مسجد، وقد احتاج المسجد إلى توسعة لكون هذا المسجد تقام فيه صلاة الجمعة وفي هذه الجهة توجد نخلتان ونضطر إلى إزالتهما لكونهما تقعان في المنطقة المضافة إلى المسجد وبسبب ذلك نرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي في الآتي: 1 - إذا كانت النخلتان تابعتان لوقف الفلج؟
2 ـ إذا كانت النخلتان تابعتان لوقف المسجد نفسه الذي يراد بناؤه؟ على كلا الحالتين أرى أن يعوض المسجد أو الفلج قيمة هاتين النخلتين
والله أعلم.
بيع ماء الفلج:
هل يجوز أخذ ماء الفلج وبيعه؟
لا يجوز أخذ ماء الفلج لبيعه، لأن الفلج مشترك بين الحاضر والغائب والبالغ واليتيم والوقف وغيره، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. والله أعلم.
فلج فيه شركاء، ومن الشركاء المسجد واليتيم والغائب، فهل يجوز أن يؤخذ منه ماء للبيع عن طريق المضخات والخزانات التي يقوم بها المواطنون في المنطقة الكائن فيها الفلج؟
ليس لأحد أن يعمل عملاً فيه مضرة بشركائه، خصوصاً عندما يكون الشريك يتيماً أو وقفاً أو غائباً أو من لا يملك أمره، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن كان في هذا الضخ إضرار بالفلج المشترك فلا يجوز شرعاً والله أعلم.