الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣

الأفلاج

إنسان يملك فضلة من ماء، وهذا الإنسان ينوي بيع هذا الفضلة آخر يملكه هل يحل له ذلك أفتنا أفادك الله؟

323

مع

إن كان البيع لا غرر فيه ولا ضرر على أحد، فلا يمنع أحد من بيع

مال

ما

يملكه والله أعلم.

تغيير نظام السقي بالأفلاج

أحد الأفلاج في بلدنا كان يحسب ماؤه على الساعة الشمسية (الخشبة) في النهار والنجوم في الليل والليل والنهار في بلدنا غير متساويين، تارةً يطول الليل في الشتاء وتارةً أخرى يطول النهار في الصيف، وعندما يحدث هذا تحدث ما يسمى عندهم (بالفرطة) وهو إذا قصر الليل وأصبح عشر ساعات ونصف يكون هذا القصر في طرفي الليل أوله وآخره بحيث لا ينال صاحب هذا الوقت شيئاً من الماء، ولكنه عندما يطول الليل في الشتاء يكون هذا الوقت نصيبه فيه بدل نصف ساعة فقط تكون ساعة وزيادة وقد جرت البلاد على هذا الحال منذ مئات السنين لاضطرارهم إلى ذلك لعدم وجود طريقة أخرى تنظم الوقت عندهم، ولأن الماء كان مقسوماً بالجملة، مثلاً يأخذ الواحد ربع الماء - أي ستة آثار ـ وربعين وثلاثة أحياناً من طلوع الشمس إلى غروبها فتتفرق الفرطة وتعم الجميع، أما اليوم وقد صار البيع والشراء في هذه الآثار فتفرقت بين عدد من الناس، وصار الواحد يملك أثراً واحداً وأحياناً نصف أثر أثر فظهرت المشكلة، فأصبح يتضرر البعض ولا ينال شيئاً من في الأوقات السابقة الذكر من السنة، ويمكث إلى عشرين يوماً

وربع

لا يسقي نخله بسبب هذه الفرطة فتتضرر النخلة وقت الصيف، فاجتمع