الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦326
الفتاوى
اؤتمن وكيل على أموال الفلج، وقد أخذ من حساب الفلج مبالغ تقارب الأربعة آلاف ريال عن طريق القرض حسب قوله، والآن الفلج بحاجة إلى مبالغ لإجراء الصيانة، فأراد الوكيل بيع شيء من مال الفلج، فهل يجوز بيع مال الفلج وله مبالغ على الوكيل، علماً بأن الوكيل لديه أموال؟
على الوكيل أن يؤدي ما عليه للفلج من مال سواء كان ذلك ببيع شيء من ماله أو باقتراض من جهة أخرى لوفاء ما عليه، ولا يجوز والحال هذه أن يباع شيء من أموال الفلج والله أعلم.
هل يرشح وكيل الفلج جميع المشاركين في الفلج؟ الوكيل يتفق على تعيينه الأعيان وبهم الكفاية والله أعلم.
هل على الوكيل مشاورة الأهالي إذا أراد إصلاح الفلج؟
إن كان مفوضاً في الإصلاح فليس عليه أن يرجع إليهم فيما فوضوه فيه والله أعلم.
يوجد تعارف لدى أهالي الفلج في تصريجه إلى مكان معين، فهل يصح أن يصرّج ما بعده؟
يعول على ما تعورف عليه إلا إن اقتضت المصلحة غير ذلك، فإن اقتضت ذلك فليرجع إلى أصحاب الشأن والله أعلم.
إذا كان التصريج جائزاً، فهل يصرّج من مال الفلج أم من مال المشاركين بعد المكان المتعارف على تصريجه لأنهم المستفيدون خاصة إذا لم يرض كل المشاركين في الفلج؟
إن كان المستفيدون الشركاء فالتصريح من مالهم والله أعلم.