الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
لدي في البيت امرأة مريضة جداً وأقوم برعايتها وإعطائها الدواء، لكن مرضها يجعلها أحياناً تسبني وتسب أهلي، وعندما أغضب عليها كثيراً أحلف بالله العظيم أن لا أعطيها الدواء، ولكنني بعد ذلك أتمالك نفسي وأعطيها الدواء، ماذا علي أن أفعل لمخالفتي للحلف بالله؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أقسم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». فعلى هذه المرأة أن تفعل الخير بأن ترعى تلك المرأة وتحسن إليها وتكفر عن يمينها بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام،
والله أعلم.
مني
حلفت
امرأة كرهت مجالستها لسبب أو لآخر، وفي حالة غضب بألا تكلمني أو تدخل منزلي وأثناء وفاة أمي دخلت من ضمن النساء لتعزيتي، فما حكم الشرع في مثل هذه الحالة؟
صالحيها وأطعمي عشرة مساكين من أوسط الطعام ففي ذلك خير
والله أعلم.
حصلت خلافات بيني وبين بعض أهلي فحلفت بالله بأني لا أتزوج منهم ولا أزوجهم أحداً من بناتي وبعد مضي عدة سنوات ذابت تلك الخلافات وجاء أحدهم يطلب ابنتي للزواج، فهل يجوز أن أزوجه ابنتي بعد أن حلفت يميناً بألا أزوجهم ولا أتزوج منهم، وللعلم كنت أثناء الحلف في حالة غضب شديد وقد ندمت على ما بدر مني وتبرعت
هذه
بمبلغ مائة ريال عُماني ككفارة يمين وذلك لأيتام وقلت في نفسي تلك، وأنا الآن في حيرة من أمري هل يجوز لي أن
كفارة عن يميني