الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧الأيمان
47
أتزوج منهم أو أزوجهم إحدى بناتي بعد هذه اليمين؟ وماذا عليّ أن أفعل في سبيل أن أكفر عن يميني تلك؟
يجوز ذلك، أن تزوجهم وأن تتزوج منهم ثم تكفر يمينك وذلك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو أن تكسوهم أو أن تحرر رقبة، فإن عجزت
عن ذلك كله فصيام ثلاثة أيام، ذلك كله بعد الحنث لا قبله والله أعلم.
رجل حلف ألا يدخل بيته أو بيت ولده أو أخيه وألا يركب سيارة ولده وقال: إذا دخلت بيته وأراد أن يدخل فماذا عليه؟
قوله إذا دخلت بيته كلام غير تام لعدم وجود جواب الشرط ولا يترتب عليه شيء مع الدخول أو عدمه، أما إن قال بالله لا أدخل أو نحو ذلك لزمته الكفارة مع الدخول وهي إما إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن كل ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم.
معهم.
رجل عنده ولدان أمرهم أن يقصوا شعرهم كاملاً فذهبوا إلى الحلاق وقصروا شعرهم ولما وصل الوالد البيت نظر إليهم فلما رآهم تنازع وقال لهم: إذا ما تقصوا شعركم كاملاً والله لا تدخلوا البيت، وبعد ذلك نفذ أحدهم أوامر والده ولم ينفذها الآخر وقال له: والله لا تدخل البيت وذهب الولد إلى مكان آخر، لكن الجيران ذهبوا إليه وأحضروه إلى البيت، فما حكم ذلك؟
لقد أساء الابن الذي لم يطاوع والده ولم يبر قسمه، والواجب على الوالد أن يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام والله أعلم.