الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨48
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
إليه
حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجي وبموجبه قام بطلاقي بالثلاث في جملة واحدة، ولكنه بعد أيام وجيزة اشتكى عليّ وأراد. رجعي وأحضر معه شهود أمام المحكمة، وكذلك أقسم باليمين بأنه طلقني طلقة واحدة فقط، وأنا كذلك أقسمت ـ وكنت في حالة غضب ـ بأنني لن أرجع إليه مرة ثانية أبداً سواء إنه طلقني مرة واحدة أو أكثر. والآن - يا سماحة الشيخ - القاضي أمرني أن أرجع إليه بموجب أن طليقي أقسم يميناً بأنه طلقني مرة واحدة فقط، وللعلم أنه طلقني بالليل وفي صباح ذلك اليوم بدأت عندي العادة الشهرية، وكذلك لما حلفت كنت حالة الغضب الشديد لما طلقني فأرجو من سماحتكم الإفادة، هل توجب عليّ كفارة قبل رجوعي إليه أم لا؟ وإن وجبت علي كفارة ما
في
هي؟
والله
عليك أن تكفري يمينك بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام وا يتقبل منك إن شاء الله.
امرأة حلفت بالله أن لا تخرج معها ابنتها الصغيرة ذلك اليوم، ولكن البنت خرجت معها، فماذا عليها؟
عليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو
كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.
أنا امرأة كبيرة في السن أسأل عن حلفة حلفتها بأن لا أدخل بيت أخي
لكن ابن أخي أجبرني على الدخول فدخلت، فماذا عليّ؟
أساءت هذه المرأة عندما حلفت أن لا تدخل بيت أخيها لأنها أقسمت على معصية، والبر بهذا القسم معصية، وأحسنت عندما دخلت، ففي الحديث