الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩الأيمان
49
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف عن شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه» (1)، وعليها الكفارة وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الأهل أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كانت عاجزة عن ذلك كله فعليها أن، تصوم ثلاثة أيام، والله تعالى أعلم.
حلف شخص في حالة غضب بأن لا يدخل بيت ولده، وإذا دخله فتلزمه كفارة، لكنه لم يحدد هذه الكفارة، فماذا يلزمه إذا أراد أن يستغفر ويتوب ويدخل البيت؟
عليه بعد دخوله ـ إن كان غير واجدٍ لما يكفر به من إطعام أو كسوة أو
عتق - أن
يصوم
ثلاثة أيام والله أعلم.
ما يلحق باليمين
ما قولكم في زوجة قالت لزوجها: لن أرجع معك إلا إذا كنت ابنة كلب،
وهذه الزوجة رجعت برغبة منها؟
عليها كفارة يمين والله أعلم.
(1) تقدم تخريجه.
١٬٩٩٨ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.