الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٠

0.

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

من حلف ليمنع نفسه عن أمر:

رجل أقسم بالله أن لا يأتي فاحشة الزنى غير أنه بعد مدة من قسمه ارتكب تلك الفاحشة وندم على فعلته واستغفر ربه وتاب فما عليه غير التوبة والاستغفار؟

عليه مع التوبة كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام

أو كسوتهم أو تحرير رقبة فأن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.

سؤال عن شخص حلف على المصحف أن لا يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر تطلق منه، زوجته ولكنه كسر هذا الحلف وشرب الخمر، وبعد سنة أو أكثر تذكر هذا الحلف، فهل تطلق منه زوجته؟ وهل عليه شيء من الكفارات؟

تطلق منه امرأته بشربه الخمر لتعليقه طلاقها على شربها ولو لم يقسم ولئن كان أقسم بالله وعجل فعليه كفارة يمين لحنثه فيما أقسم عليه وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولئن كان وطاء زوجته بعد وقوع طلاقها من غير مراجعة فإن الذي عليه أصحابنا أنها تحرم عليه بذلك والله أعلم.