الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

الأيمان

51

من حلف على فعل معصية:

شخص أقسم بالله بأن يعمل حاجة تغضب الله له ولكنه لم يعملها، ماذا عليه؟ إذا كان عليه صيام شهرين متتابعين هل يجوز له بأن يطعم كل مسكيناً لمدة ستين يوماً بدلاً من الصيام؟ علماً بأن هذا الشخص هو في عز شبابه أم ماذا عليه؟

يوم

عليه إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم.

من حلف بطاعة:

ما القول الراجح معكم فيمن قال: إذا خدمت عندك فعلي أن أسير إلى الحج حافياً فماذا يلزمه إذا خدم عنده؟

مساق

الراجح أنه تجب عليه كفارة يمين لأنها الأصل فيما يحظره الإنسان على نفسه كما دل عليه سياق إيجابها في سورة المائدة حيث سيقت في التحذير من تحريم ما أحل الله من الطيبات والله أعلم.

رجل كان على خلاف مع أناس آخرين في بعض الأمور، فقال: بصيام عشرة شهور هذا الشيء لا يمكن أعمله مهما كان، فما عليه من حكم

الشرع؟

6

عليه التوبة من حلفه بغير الله تعالى ولا كفارة عليه مع الحنث ولا يلزمه الصوم الذي ذكره والله أعلم.