الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٠الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
يسع
هذه
الله، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]، وقال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاء عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: 140]، ولا المرأة إلا أن تتوب إلى الله وتعود إلى عقيدة الإسلام وتدين أنه لا حلال إلا ما أحل الله ولا حرام إلا ما حرم، وعليها أن تكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.
امرأة حرمت على نفسها أي نفع يقدمه لها ولدها نتيجة لسوء تفاهم حصل بينهما وكانت على غضب، فهي نادمة على ذلك، ما المخرج الشرعي للرجوع عن ذلك؟
المحرم والمحلل هو الله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، فعليها التوبة من ذلك واعتقاد أن الله وحده هو الذي يحلل ويحرم
مع كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.
أو
لقد حرمت في ساعة غضب أن لا آكل ولا أشرب ولا أقبل أي شيء من أخي، أنا وأولادي حتى أموت فما هو حكم الشرع في ذلك؟
شأن
بئس ما فعلت، فإن التحريم ليس من شأن البشر، وإنما هو من الله وحل، واقتحام الإنسان في هذا الأمر إنما هو تدخل فيما هو خاص بالله، ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له الله أن يحرم من تلقاء نفسه شيئاً بل
6