الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٢

62

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

تعلم أن وصية الأب

بمنع

أحد أبنائه من اتباع جنازته تدخل منه في حكم

الله، وكذلك تحريم نصيبه من الميراث عليه ومثل هذا لا يصدر إلا عن

جهل فاضح ولا يبطل ذلك حكماً من أحكام الله والله أعلم.

امرأة حلفت إذا أكلت من ذبيحة ذبحناها أيام العيد تحرم عليها كما يحرم عليها أكل لحم أحد أولادها، وبعد ذلك أكلت منها، فما حكم الشرع في ذلك؟

افترت على الله الكذب، فما أحله الله لا يحرم بقول أحد، فلتأكل ولتكفر كفارة يمين والله أعلم.

رجل طلق زوجته وهي حامل ولكنه حرمها على نفسه وحللها على غيره كما يفعل الجهلاء، والآن يريد مراجعتها، فهل تلزمه كفارة اليمين

المرسلة بسبب جرأته على التحليل والتحريم أم تكفيه التوبة؟

عليه أن يعود إلى الإسلام أولاً ويتوب من ردته فإن كل واحد من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم كفر بواح ثم عليه كفارتان لكل واحد منهما كفارة وليرجعها بعدئذٍ إن لم يقصد إبانتها بالتحريم ولا ظهاراً والله أعلم.

صار

عمي

بيني وبين أولاد خلاف بسيط في شراء أضحية العيد، فأردت أن أشتري تلك الأضحية فأبوا أن يخفضوا الثمن، فحلفت إذا لم تخفضوا من الثمن أنني لن أدخل بيتكم، وإذا دخلته فإن بنت العرب ما

تجوز لي، والآن أريد أن أدخل بيتهم فماذا على إذا فعلت؟

هذه يمين حانثة، لأن التحليل والتحريم ليسا موكولين إلى الناس، وإنما هما إلى الله وقد حذر الله من الخوض فيهما بغير حق، فقد قال عز من قائل: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ