الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨?
الفتاوى
الأيمان - الكفارات - النذور
اليمين المقيدة
امرأة قالت: والله العظيم إذا لم يتم بناء هذا المطبخ حتى آخر هذا الشهر سأذهب إلى بيت أهلي ولا أرجع حتى يكتمل بناؤه، وانقضى الشهر وما زال المطبخ على ما هو عليه، ولم تذهب إلى بيت أهلها، نادمة وهي على ما قالت فماذا يجب عليها فعله؟ عليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.
رجل حلف وهو في حالة غضب وضيق بأن بيت فلان ما أدخله إلا إذا صمت ثلاثة أيام، هل يثبت عليه الصوم؟ وهل هناك عوض أو بديل عن الصوم إذا لم يستطع هذا الرجل القيام به؟
إن كان حلف أنه لا يدخله إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام فدخله قبل الصيام فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام والله أعلم.
٢٬٠١٧ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.