الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦86
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
رجل أقسم بالله أنه لا يشتري محلاً ولا يدخله، فإذا اشتراه غيره فهل يجوز له أن يدخله لكونه أقسم بالله أم أنه إذا دخله تلزمه كفارة يمين
مرسلة؟
القسم متعلق بالدخول كتعلقه بالاشتراء ويحنث بكل واحد منهما
والله أعلم. ما قولكم في رجل أراد أن يتوب إلى ربه ويكفّر عن أخطائه التي ارتكبها وفرط فيها بكثرة الحلف بالله تعالى هل يجب عليه كفارة معينة عن كل حلف حلفه أم تكون على كل ما حلفه سابقاً كفارة واحدة؟ وإن كان لا يحفظ عدد الأيمان التي أقسم بها، وما هو الأفضل في الكفارة هل الصيام أم الإنفاق أم العتق؟ وإن كان العتق أفضل ولم يوجد فماذا يفعل؟
قيل عليه كفارة لكل يمين حلفها فحنث، وقيل: تجزيه كفارة واحدة عما تقدم من الأيمان قبل التكفير والكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
والله أعلم.
ما قولكم فيمن حلف والله لا أدخل بيت فلان ولا أجالسه ولا أكل معه، فإذا أراد أن يكفر عن يمينه فهل تلزمه كفارة واحدة أم أنه بتعدد حلفه تتعدد الكفارات؟
من حلف يميناً بالله أنه لا يفعل أشياء متعددة ففعلها لزمته كفارة واحدة ولم تلزمه كفارات بعددها ما دامت اليمين واحدة لم تتعدد
والله أعلم.