الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٤

1+8

الفتاوى

الأيمان - الكفارات - النذور

المطلق الذي لم يقيد بوقت يبقى على إطلاقه لا للفور ولا للتراخي، فمتى أداه سواء عجّل تأديته أو أخر فهو مؤد له، إن كان لم يؤخره تأخيراً يؤدي به إلى الإهمال، والله أعلم.

رجل وقع له حادث وقتل فيه إنسان، فما الذي يجب عليه؟

عليه مع الكفارة الواجبة عليه شرعاً الدية لأولياء القتيل، إن كان هذا القتل خطأ، اللهم إلا إن أسقطوا هذه الدية وعفوا فإن عفوهم إنما هو نزول عن حقهم، وبما أن الحق لهم فهو يسقط بإسقاطهم إياه، والله تعالى أعلم.

الصوم في السفر هل يشمل أيضاً الكفارة؟

للمكفر أن يصوم في السفر إذ لا دليل على منع الصيام في السفر، وإنما أبيح للمسافر أن يفطر في نهار رمضان لأجل التوسعة له، ولو صام فالصيام خير له كما نص عليه القرآن ودل عليه حديث أنس له وغيره، والله أعلم.

إذا نزلنا إلى واقع المسلمين اليوم وواقع الدول كل دولة ترتبط مع الدول الأخرى بعلاقات، والسفارات موجودة تشهد بذلك، ففي هذه الحالة لو كان المقتول رجلاً غير مسلم من دولة ليست مسلمة، فما الحكم في هذه

الحالة؟

إن كان بينه وبين المسلمين ميثاق فتجب الدية والكفارة، وإن كان محارباً للمسملين فلا، والله أعلم.

رجل صدم بسيارته سيارة أخرى بدون عمد علماً بأن الرجل كان في حالة جيدة أي لم يكن في حالة سكر أو نحوه، فنتج عن الحادث موت رجل من السيارة المصدومة، وبعد التحقيقات تبين أن السبب من ذلك الرجل الذي صدم بسيارته فسجن ودفع دية لوراث المتوفى، والآن