الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

الكفارات

107

بصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة، هذا إن كان متسبباً في الحادث بطريق الخطأ، وإن كان غير متلبس بسبب منه فما عليه من ذلك شيء والله أعلم. قتل رجل بطريق الخطأ وكان عنده أقارب من الأخ والولد وقد دفع القاتل دية إلى أخ المقتول دفعها عنه الحاكم وسلمت إلى أخ المقتول، ثم توفي أخ المقتول بعد استلامه الدية، والسؤال هل على القاتل صيام أو شيء من الحقوق؟

نعم عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

والله أعلم.

رجل صدم ولده بالسيارة، فماذا عليه من قبل الله تعالى أيلزمه صيام أو دية لأمه؟

تجب عليه الدية لورثة المقتول إلا أن يعفوا وتجب عليه الكفارة وهي

عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين والله أعلم.

ما قول سماحتكم في امرأة كانت تقود سيارتها بسرعة مائة وستين كيلو متراً في الساعة وبصحبتها والدتها، فحصل لها حادث توفيت على إثره والدتها، فماذا يلزمها؟

عليها الدية والكفارة والتوبة إلى الله من هذا التهور الأرعن والله أعلم.

دهست امرأة في امرأة في حادث سير إذ لم أشاهدها أمامي وتوفيت، دفعت الدية،

فهل بقي عليّ شيء؟ والرجاء توضيح حالة إطعام ستين مسكيناً؟ لا إطعام في ذلك، وإنما عليك عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين والله أعلم.