الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩الكفارات
109
وأدى
الزفاف، وفي الطريق وهو يقود السيارة وقع عليهم حادث سير ذلك إلى وفاة الزوجة التي لم يسبق لها الزواج من قبل، مع العلم بأن هذا الزوج يشهد له من جميع أفراد البلدة بالتدين وحسن الخلق، كم يكون نصيب الزوج شرعاً من حيث المهر الذي دفعه ومن ميراث زوجته من حيث التركة والدية وراتبها التقاعدي حيث إنها تعمل معلمة بوزارة التربية والتعليم؟
وإن كان الزوج قائد السيارة هو المتسبب في الحادث، فهل ترون له الحق في الميراث؟
إن كانت ليس لها ولد فله النصف من ميراثها بعد إنفاذ الوصايا وقضاء الديون والصداق هو من تركتها فله نصفه كسائر التركة إن كان باقياً، وإن كان الخطأ من الزوج في قيادة السيارة وأدى ذلك إلى موتها فعليه ديتها مع صيام شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة وليس له من الميراث شيء والله أعلم.
إذا كان شخص يقود السيارة ومعه من ضمن الركاب مورثه، فتدهورت السيارة فأدى الحادث إلى وفاة مورثة، فهل يرث السائق أم لا، سواء كان سبب التدهور أمر خارج عن إرادة السائق كأن يكون بعطل في الإطار أو خروج دابة فجأة أو بسببه كالسرعة، وإذا وقع التصادم بين سيارتين وترتب على الحادث وفاة فهل يمكن أن تعتمد المحكمة الشرعية في توريث السائق أو حرمانه من الميراث على حكم المحكمة الجزائية في تحديد المخطاء، وربما يكون الخطأ على السيارة غير المؤمنة فيجعل على السيارة الأخرى المؤمنة؛ لأجل تحمل التأمين غرامة التصليح، وكذلك ـ في الحكم الجزائي - قد يدان الشخص بالخطأ وفي وفي الحكم