الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

110

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

الشرعي لا يدان، فهل يجب على القاضي الشرعي البحث عن أصل

القضية، أو يكتفي بحكم المحكمة الجزائية في تحديد المخطاء؟ إن كان السائق لم يرتكب خطأ قط وإنما كان الحادث لا يَمُتُ إليه، وذلك نحو اقتحام حيوان أو اعتراضه فجأة بين يدي السيارة، أو انفجار إطار مع كون السرعة عادية لم تخرج عن حدود الاعتدال، فلا يمنع من الإرث بسبب ذلك، كما لا تجب عليه الدية والكفارة، وإن كان سبب الحادث يعود إلى السائق فعليه الدية والكفارة ولا ميراث له، ولا يعتمد في ذلك على قرار المحكمة الجزائية حتى يطلع القاضي الشرعي على الدلائل والشواهد التي تدين المخطاء، ولعله مما يستأنس به تقارير الشرطة المثبتة بالصور مع القرائن الأخرى، والعبرة في الأحكام بثبوت الخطأ، أما تحمل شركة التأمين للغرامة فلا يعول عليه والله أعلم.

دهست بسيارتي أحد الأشخاص الأجانب بسرعة حوالي (60) كيلو متر، وقد حاولت بقدر المستطاع الحيلولة دون وقوع ذلك مما حدا بتوجيه السيارة نحو الأشجار التي بجانب الشارع، إلا أن المذكور رغم ذلك لم ينتبه وأصيب في رأسه مما أدى إلى وفاته في اليوم التالي، فماذا يلزمني من الحقوق الشرعية تجاه ذلك مع العلم بأن هذا الشخص غير مسلم وقد قامت شركة التأمين بدفع الدية له حسب القانون المتبع لدينا

بالسلطنة؟

الدية كفارة وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين

عليك مع متتابعين والله أعلم.

عن رجل شاءت الأقدار له أن يعمل حادثاً مرورياً وتسبب ذلك في قتل شخصين خطأ، وبعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والأمنية والخاصة