الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٥الكفارات
115
بقدر ما يراه الحاكم في حال عمده ولا تصل عقوبته إلى القتل، إلا إن تبين أنه قصد بمخالفته قتل من قتله والله أعلم.
إذا حدث لشخص حادث بسبب سماوي، كأن ينفجر إطار السيارة، أو يتعطل جهاز من أجهزتها بغير إهمال منه، فتصطدم بشخص مار أو بعمود ثابت أو بسيارة أخرى فيهلك المصدوم والركاب، فهل يتحمل سائق السيارة ما هلك من أنفس في سيارته والسيارة الأخرى؟ وهل تجب عليه الكفارة؟
إن كان ما وقع للسيارة أو وقع منها ليس بفعله، وإنما كان أمراً خارجاً عن تصرفه ولم يكن قادراً على التحكم فيه، ولم يكن مهملاً في شيء مما تجب المحافظة عليه فلا ضمان عليه مما وقع منها والله أعلم.
٢٬٠٦٤ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.