الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٨128
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، وقيل: تجزيه كفارة يمين مرسلة والله أعلم.
رجل تعهد لفترة تقدر بأربعة أشهر، وقد خان العهد قبل أن تنتهي الفترة المذكورة، فهل عليه شيء من هذا العهد؟
عليه التوبة إلى الله مع كفارة يمين إن عاهد الله على شيء فحنث، وشدد كثير من العلماء في العهد فألزم فيه كفارة مغلظة وهي: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً والله أعلم.
ما مقدار ما ينفق للمسكين الواحد إذا أردنا أن نوزع أرزاً؟
لكل مسكين نصف صاع ويقدر بكيلو غرام وأربعة وعشرين غراماً، ومن ضاعف ضاعف الله له والله أعلم.
رجل منع زوجته من الذهاب معه إلى بيته وذلك بسبب خلاف بينهما والقصد من منعها هو حل الخلاف على حضور أبيها، وبعد الأخذ والعطاء في الحديث قال الرجل: أعاهدكم عهد الله وميثاقه على أن آتي بها بعد كذا يوماً على حضور أبيها وسنحل الخلاف، ومضت المدة المحددة ولم
يأت بها إلا بعد مضي سنة وسبعة أشهر، فماذا يجب على هذا الرجل؟ عليه على نكث عهده كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً وقيل تجزى في ذلك كفارة مرسلة ورجحة بعض المحققين من المتقدمين والمتأخرين والله أعلم.
رجل قال لأولاده: أعاهدكم عهد الله ورسوله لا آكل معكم ولا أسكن في
سكنكم، ثم بعد ذلك أكل معهم وسكن في سكنهم، ماذا عليه؟
عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين