الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٠

130

الفتاوى

الأيمان - الكفارات - النذور

الكفارة الاحتياطية:

ما قولكم في رجل توفاه الله في حادث وأراد ورثته بعد اتفاقهم بأن يؤجروا عنه كفارة صيام شهرين من نفقة ماله الذي خلفه قبل أن يقتسم وهو لم يوص بهذه الكفارة في حياته؟ كذلك أراد الورثة إنفاق مال بأن يؤجروا عنه حجة وعمرة من ماله قبل أن يقتسم، مع العلم أن من بين الورثة أيتاماً لم يبلغوا الحلم؟

أما الكفارة فالأولى أن يطعموا عنه ستين مسكيناً بدلاً من أن يؤجروا عنه من يصوم عنه، شهرين، وأما الحجة والعمرة فلا مانع من إنفاذهما من ماله شريطة أن يوفى حق اليتامى من الإرث وأن يكون إنفاذ ذلك من نصيب البلغ الراضين بالإنفاذ والله أعلم.

ماه

ا هي

كفارة الكبر وكيف تؤدى؟ وهل يجوز أن تؤدى بالصدقة؟ وكم تساوي بالريال العُماني حالياً؟ وما هي كفارة الصغر وكيف تؤدى؟

وهل يجوز أن تؤدى بالصدقة وكم تساوي بالريال العماني حالياً؟

لا معرفة لي بكفارة الكبر أو الصغر، ولم أسمع بهما قبل اليوم والله أعلم.

قرأت ضمن فتاوي نور الدين السالمي بالعقد الثمين في باب التوبة عن كفارة الغشور فما هي هذه الكفارة؟ وهل تجزي عما أضاعه المسلم من صلوات وزكوات وصيام قبل أن يذهب إلى الحج ويستقيم في أمور دينه؟

كفارة الغشور هي كفارة احتياطية وليست في شيء متعين لئلا يكون أضاع شيئاً من الواجبات، وهي لا تجزي عما هو متعين عليه كالصلاة والصيام والزكاة، فإن هذه فروض لا تسقطها كفارة الغشور وإنما يلزم من أضاعها أن يقضيها مع الكفارة فيما فيه كفارة كالصيام والله أعلم.