الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٥الكفارات
135
ذلك أن لكل مسكين نصف صاع، ولا فرق في ذلك بين فدية الحلق في الإحرام وفدية الصيام والكفارات والله أعلم.
امرأة خلّفت قليلاً من المال وأراد أولادها أن يؤدوا عنها منه كفارة مغلظة، فهل يحق لأولاد المتوفية وحالتهم ضعيفة أن يعطوا من هذه الكفارة حيث إن أحد أولادها عنده مجموعة من الأولاد وعمله سائق، وإحدى بناتها زوجها متوفى وعندها منه أولاد منهم الذي يعمل ومنهم الذي يتعلم ومنهم بدون عمل؟ من كان منهم مسكيناً يستحق الزكاة والكفارة فلا مانع أن يعطى منها ما يعطى لغيره من المساكين والله أعلم.
إذا أراد رجل أن يخرج كفارات فمن هو أحق بها؟
الكفارات للمساكين وهم الذين لا يكفيهم دخلهم لنفقاتهم الضرورية والله أعلم. بالنسبة للكفارة المغلظة صوم شهرين متتابعين هل يصومهما متواصلين أم يفصل بينهما بيوم؟
يجب التتابع في صيام الكفارة ولا يجوز الفصل ولو بيوم وا والله أعلم.
هل يشترط أن توزع الكفارة لستين مسكيناً أو من الممكن أن تعطى لعائلة واحدة أو عائلتين؟
لا بد من استيفاء العدد المحدد من المساكين والله أعلم.
ما القول الراجح معكم فيمن أقام عنده فقير يطعمه ويكسيه ونوى أن ذلك الطعام من كفارة لزمته هل يجزيه ذلك؟
الكفارة حددت بإطعام عدد من المساكين فلا بد من استيفاء ذلك العدد
والله أعلم.