الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٨148
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
الذبح من أجل ذلك المكان نفسه؛ فتلك بدعة وضلالة ولا يجوز له الوفاء بهذا النذر، وإن كان مراده إطعام الجائعين فيجب أن يفي به مع تجنبه جميع الشوائب ومن بينها اختلاط الرجال والنساء، لذلك لا أجد داعياً إلى حضور أهله بل يجب تجنب ذلك إن كان يؤدي إلى الاختلاط بين الجنسين، على أنه لا ينبغي التقيد بالإطعام في مكان ما بل يجزي في أي مكان والله أعلم.
وجوب الوفاء بنذر الطاعة:
نذرت الله تعالى بعمل عشر ذبائح وبقرة وعشر جونيات عيش «أرز» إذا شفيت ابنتي؟ فالبنت شفيت والله الحمد، فهل يلزمني النذر؟ وإن كان
يلزمني هل يمكن تعويضه بآخر مثل الصيام أو غيره؟
نعم
عليك أن تفي بما نذرت الله والله أعلم.
امرأة كانت مريضة وترقد بالمستشفى، وقد نذرت أنها إذا رأت نفسها في صحة وعافية فإنها سوف تفرق صدقة، وقد رقدت بالمستشفى مدة طويلة ثم خرجت ولكنها لم تتمكن من عمل الصدقة؛ فقد ماتت بعد فترة قصيرة من خروجها، والآن يسأل أولادها هل يلزمهم الفاء بهذا النذر؟ الوفاء بالنذر واجب إن لم يكن معصية، ومن مات وعليه نذر بصدقة أو حج فقام به أولاده بعد موته أجزاه والله أعلم.
رجل أصيبت ابنته بحادث ونقلت على إثره إلى المستشفى للعلاج، وعندئذ قال أبوها: إذا ربي أعطى ابنتي الشفاء والعافية سوف أصوم عنها شهراً، فماذا عليه أن يفعل؟ وما هي الأجرة في ذلك؟
إن كان نذر ذلك الله فعليه أن يصوم إن تحقق شفاء ابنته كما نذر والله أعلم.