الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٩

النذور

149

رجل نذر بذبح بقرة إن شفاه الله من مرضه، وبإذن الله تم شفاؤه، ولكن معب عليه ثمن البقرة، فهل يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها هو وأولاه؟

بما أنه يملك ثمن سبع من الغنم فبإمكانه شراء بقرة، إذ قيمة سبع شياه تكفي لشراء بقرة ولو متوسطة الثمن، ولا يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره لا هو ولا من يعوله والله أعلم.

ما رأيكم في رجل طعن في نذره) الذي نذر به مع أنه يستطيع أن يقوم بأداء ذلك النذر؟

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، فإن كان هذا النذر الذي نذر به طاعة فلا بد من الوفاء به، وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به والله أعلم.

نود إفادة سماحتكم بأن ولدي عندما كان يدرس بالمرحلة الإعدادية كان مستواه الأكاديمي متدنياً، وقد نذر في نفسه بأنه إذا الله وفقه ونجح في دراسته يصوم لله تعالى شهرين متتابعين والحمد لله قد وفق في دراسته وأكمل الثانوية العامة، هل يجوز لي أن أوزع عنه مبلغاً معيناً بدلاً من أن يصوم أم لا؟ وإذا كان الأمر كذلك كم مقدار المبلغ؟ علماً بأن صيام الولد مشقة عليه وصوم شهرين متتابعين ليس هيناً وخصوصاً في هذا الوقت الحار؟

لا وإنما عليه الوفاء بنذره والله أعلم.

(1) طعن في نذره أي نكث ولم يوفِ به