الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٠10.
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
شخص نذر أن يعزم جميع أهله إذا أعفي من مبلغ واجب عليه من قيمة
منزل وتم الإعفاء وباع الشخص المنزل وانتقل إلى منزل آخر ولم يوف بنذره، فماذا عليه؟
عليه أن يفي بنذره ولو بعد الانتقال إلى بيت آخر والله أعلم.
امرأة قالت لابنتها إذا شفاك الله الا الله من المرض فسوف آخذك معي إلى
العمرة لكن عندما شفاها الله لم يسمح لها زوجها بالذهاب إلى العمرة؟ إن كانت نذرت ذلك وألزمته نفسها فإنها يجب عليها الوفاء به، وإن وجد ما يمنعها منه فإنه يبقى ديناً في ذمتها إلى أن يمن الله تعالى عليها بالفرصة للوفاء، والزوج لا يسوغ له أن يمنعها من الوفاء بالنذر لأنه واجب عليها، وأما إذا كان مجرد وعد منها لابنتها فلا يترتب عليها شيء إن أخلفت وعدها، اللهم إلا الإثم إن كانت قادرة على إنجازه والله أعلم.
أم نذرت بأن تصوم إذا عوفي ولدها من مرض فماتت، فهل يجوز لابنتها أن تصوم عنها؟
هذا من باب الوفاء بالنذر الواجب على الميت، وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن مثل هذا وأمرها بالوفاء، وجاء رجل أيضاً وذكر له أن أمه نذرت أن تصوم فأمره أن يصوم عن أمه التي ماتت ولم تف بنذرها)،
والله أعلم.
(1) رواه الربيع في كتاب الأيمان والنذور باب الأيمان رقم (659)