الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

النذور

155

ليس مذكوراً في عبارتها ذكراً صريحاً وإنما يحتمله اللفظ فلا بد من مراعاة القصد، وإن كانت غير قاصدة النذر فلا يلزمها الوفاء به، وبناء على أن الوفاء

يلزمها فلا حرج عليها إن أخرت هذا الوفاء إلى أن تضع حملها، والله أعلم.

رجل يشرب الخمر، فنذرت زوجته أنه إذا ترك تعاطي الكحول أن تصوم شهراً واحداً فقط، ترك زوجها تعاطي الخمور لمدة عام كامل ولم تصم زوجته خلال تلك الفترة التي ترك فيها زوجها تعاطي الكحول، ثم عاد الزوج إلى الكحول مرة ثانية، فما الحكم فيما نذرت عليه هذه المرأة خلال الفترة التي ترك فيها زوجها الكحول؟

العبرة بقصدها في نذرها، فإن كان غير مقيد بحيث لو ترك السكر ولو مؤقتاً تلتزم نذرها فعليها الوفاء، وإن قصدت بأنها لو تركه دائماً فلا يلزمها والله أعلم.

ما قولكم فيمن حلف على سبب أنه لا يحلف مرة ثانية لهذا السبب، وقال: والله والله ثم والله بأنني إذا حلفت لهذا السبب سأصوم شهرين متتاليين، وفعلاً حدث وحلف فماذا يفعل الآن؟ وإذا كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتاليين أيضاً ماذا يفعل؟

عليه ما ألزمه نفسه من صوم الشهرين، وعليه إن عجز عن الصيام أن

يطعم عن كل يوم مسكيناً والله أعلم.

ما لا يعد من النذر

امرأة رأت في المنام أنها نذرت أن توزع خبزاً وحلوى إذا ما شفيت أمها

فهل هذا النذر يلزمها؟

ما كان في المنام لا يلزمها، والله أعلم.