الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٨158
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم.
فيمن قالت: أصوم شهراً إن فعل فلان أمراً بدون إذني. ففعل ذلك الشخص الفعل دون إذنها، فهل عليها صيام شهر مع العلم بأنها لم تقل نذرت أو الله عليّ أو حلفت بالله وكان قولها الذي ذكرناه سابقاً في حالة غضب؟ وإذا ثبت صيام الشهر عليها، فهل يجوز لها أن تجزئه إلى فترات كسبع أو خمس أو غيرها؟ وهل هناك فرق في حالة السعة أو الاضطرار كمن كانت مرضعاً؟
إن نوت إلزام نفسها ذلك فقيل: عليها ما التزمته، وقيل: كفارة مرسلة، وقيل: بالتخيير بينهما ويجوز لها تجزئته في الاضطرار دون الاختيار
والله أعلم. ما قولكم فيمن حلف يميناً بالله إذا فعلت الشيء الفلاني علي حجة وصيام شهرين؟ ومن قال: نذرت الله بحجة وصيام شهرين؟ ومن قال بغير قسم الله أو نذر بل قال بلغوى فقط: إذا فعلت الشيء الفلاني عليّ حجة وصيام شهرين؟ فهل حكم هذه الثلاثة متساوٍ أم أن هناك فرقاً بين اليمين والنذر والقول بلغوى؟
من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه، والنذر إن كان طاعة يجب الوفاء به ولا يبين لي فرق في حكم الصور الثلاث والله أعلم.
امرأة قالت في حالة غضب نذراً علّي أن لا أركب في أي حملة للذهاب إلى العمرة والحج، وذلك بسبب المشقة الكبيرة التي لاقتها في حملة ذهبت معهم ولم تكن مجهزة بوسائل الراحة وأهمها التكييف كما كانت