الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٩

النذور

159

تحمل أبناءها معها؟ فماذا عليها نرجو التوضيح؟

الذي يبدو أنها أرادت أن تمنع نفسها من ذلك، والكلام الذي يدل على منع الإنسان نفسه من فعل أمر ما إن جعله واجباً عليه فذلك بمثابة اليمين، وعليه فإنها في هذه الحالة إن فعلت خلاف ما نذرته ـ أي ما فرضته على نفسها ـ فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم ثلاثة أيام وكفى

النذر المطلق والمقيد

رجل نذر أن يصوم شهراً الله تعالى إن تم قبوله شهراً الله تعالى إن تم قبوله في عمل معين، والآن بعد أن تم اختياره لا يستطيع أن يصوم ما نذر به بسبب مشقة العمل أثناء فترة التدريب والتي تستمر قرابة السنتين فهل يؤجل الصيام إلى ما بعد السنتين أم ماذا يفعل؟ علماً بأنه لم يحدد شهراً بعينه وإنما قصد صيام شهر واحد؟

هذا النذر ليس واجباً على الفور وإنما متى ما أتى به يعتبر موفياً بنذره ولا حرج عليه في ذلك والله أعلم.

رجل نذر أن يعمل لزوجته ساعة من ذهب إن جاءه ولد، وبعد ذلك جاء الأولاد وبلغ عددهم ستة ولم يعمل شيئاً، فما الحكم؟

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»، وقد نذر هو بطاعة لأنه لا ريب يؤجر بإدخال السرور على أهله، فليدخل عليها السرور، وليوف بنذره والله أعلم.