الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠17.
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
إذا لم يستطع مطلقاً أن يوفي بهذا النذر، هل يبقى في ذمته؟
نعم الله أعلم.
امرأة نذرت فعل شيء ولم تستطع بسبب الفقر، فما الحكم في
ذلك؟
بما أنها نذرت، فإن النذر يبقى متعلقاً بذمتها فمتى من الله عليها بالقدرة عليه فإن عليها أن تفي به، وإن عجزت عنه فالله أولى بعذرها
والله أعلم. امرأة نذرت بأن تتصدق بمائة ريال للفقراء إذا شفيت من مرضها، ولكن قبل أن تشفى قامت بتغيير النذر أو الرجوع عنه، فما رأيكم في ذلك؟
وماذا عليها؟
لا يملك أحد بعد النذر أن يتراجع عنه، ما لم يقيد ذلك في نفس الوقت الذي نذر فيه، أما إن قيده في نفس الوقت الذي نذر فيه فلا
والله أعلم.
حرج
عليه،
امرأة نذرت أن تصوم شهراً إن هي خرجت من البيت، أو خرج أبو زوجها بسبب مشاجرة وقعت بينهما، فتوفي أبو زوجها ولم تخرج حتى الآن، فهل يلزمها ما نذرت؟
لم يقع ما علقت نذرها عليه فلا يلزمها شيء، وإنما يلزمها لو وقع علقت عليه النذر والله أعلم.
ما