الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٢

162

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

فيه، لأن الصيام صيام كفارة إلا لضرورة لا محيص عنها، وذلك كأن يمرض ولا يستطيع أن يواصل الصيام والله أعلم.

خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمداً في يوم من الأيام ماذا عليه؟

عليه أن يبدأ الصيام من جديد والله أعلم.

ترك الوفاء بالنذر

نذرت على نفسي فقلت: عهد عليّ أمام الله بأنني إذا استطعت أن أنال معدلاً مرتفعاً في الدراسة وأتحول من كلية العلوم إلى كلية الطب في هذا

اليوم

مثلاً

فإنني

سأبدأ بالصوم من الباكر ولمدة شهر متواصل لا أتوقف

عن صومه إلا في حالة العذر الشرعي، وذلك شكراً الله على ما تفضل به علي وفعلاً تحقق ما رجوت من الله الكريم، الكريم، وبدأت الصوم من الباكر مثلما نذرت وصمت لمدة سبعة عشر يوماً ولكني توقفت فجأة عن الصيام لا لعذر شرعي ولكن بدأت فترة الامتحانات النهائية، وفعلاً أحسست بأني غير قادرة، مع العلم بأني أعاني من حصى في الكلية وقلت في نفسي أفطر أسبوع الامتحانات وعندما تنتهي أبدأ إكمال الشهر الذي نذرته، مع العلم بأني قلت سوف أفطر (13) يوماً وهي فترة الامتحانات وبعدها أواصل، فهل ما فعلته قد أخل بنذري؟ وهل يجوز ذلك؟ وإذا كان ما فعلته خطأ فما هو الحل؟ وماذا علي أن أفعله لكي أكفر عن ذنبي؟

إن كنتِ وجدت نفسك مضطرة إلى الأفطار بسبب ما تعانينه من وطأة الامتحانات فلا حرج عليك والله يقبل منك والله

الأوجاع مع

أعلم.