الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨٤184
الفتاوى الذبائح - الأطعمة - التدخين
الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظماً ولا ظفراً» (1)، وقال ابن قدامة في «المغني»: «وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء» (2)، وهو قول لبعض علمائنا الإباضية (3) كالإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن
بكر (4)
أنه
الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة منها بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة، ففي الاختيار لتعليل المختار): «فإن قطعها حل الأكل لوجود الذكاة وكذلك إذا قطع ثلاثة منها أي ثلاثة كانت (5) وذكر العلامة ابن نجيم قول أبي يوسف أولاً (6). الثالث: أنه لا يجزي إلا أن يقطع من كل واحد منها أكثره، وهو قول محمد بن الحسن ().
الرابع: أنه لا يجزي إلا قطع الحلقوم والودجين وهو قول مالك بن أنس،
(1) النووي، المجموع: 86/ 9؛ وانظر كذلك كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين الحصني: 423/ 2.
(2) ابن قدامة، المغني: 44/ 11، وانظر أيضاً المقنع مع الشرح الكبير بذيل المغني: 51/ 11؛
وبداية المجتهد: 445/ 1.
(3) أطفيش، شرح النيل: 435/ 4.
(4)
هو العلّامة المحقق المجتهد أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من الطبقة العاشرة لعلماء المذهب الإباضي بالمغرب، صنف خمسة وعشرين مؤلفاً منها: كتاب أصول الأراضين والسيرة في الدماء والجراحات، وجامع أبي مسألة، وغيرها، توفي رحمه الله سنة 504 هـ؛ انظر طبقات المشايخ بالمغرب. (5) ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: 11/ 5؛ وانظر كذلك المبسوط للسرخسي: 2/ 12؛ وبدائع الصنائع للكاساني: 2767/ 6.
(6) البحر الرائق: 193/ 8؛ وانظر أيضاً بداية المجتهد: 445/ 1؛ والمغني: 44/ 11؛ والشرح الكبير بذيل المغني: 51/ 11.
(7) بدائع الصنائع: 2767/ 6؛ والبحر الرائق: 193/ 8.