الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢222
الفتاوى الذبائح - الأطعمة - التدخين
عباس لله، وذكر أبو حيان (1) أنه رواية عنه، واقتصر عليه ابن حزم وانتصر
صحيح
الصحبة،
له وعزاه إلى جماعة منهم عبد الله بن يزيد، ووصفه بأنه وإلى الشعبي (3)، وقال ابن قدامة في «المغني» (3): إنه تحقيق المذهب ـ أي مذهب الحنابلة، وعزاه في بيان الشرع (4) إلى الإمام الربيع بن حبيب (5)،
(8)
وعزاه الكاساني (6) والفخر الرازي) إلى الإمام مالك، وذكر الشوكاني أنه مروي عنه، وحكاه قولاً له ابن كثير (9) وذكر أنه اختاره من متأخري الشافعية أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي، وعليه العمل عند أكثر
علمائنا (10).
ثانيها: أن ذكر الله شرط لصحة التذكية، ولكن يسقط اشتراطه في حال النسيان، فيحل أكل المذكى دونه، أما في حالة العمد فلا تصح دونه التذكية، ولا يحل مع تركه المذبوح، وبه قال إسحاق وروي عن أحمد بن حنبل، وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري
(1) البحر المحيط: 212/ 4. (2) المحلى: 412/ 7 - 414.
(3) المغني: 3/ 11. (4) بيان الشرع: 11/ 27.
(5) هو
الإمام المحدث الحافظ أبو عمرو الربيع بن حبيب الفراهيدي، من غطفان بأرض الباطنة من سلطنة عُمان أخص تلامذة الإمام أبي عبيدة، وتحمّل من بعده إمامة المذهب الإباضي، أدرك الإمام جابر بن زيد وهو شاب، صنف مسنداً في الحديث الشريف، انظر
شرح الجامع الصحيح.
(6) بدائع الصنائع: 2778/ 6. (7) التفسير الكبير: 164/ 13.
(8) نيل الأوطار: 10/ 9 - 11.
(9) تفسير القرآن العظيم: 169/ 2.
(10) انظر بيان الشرع: 6/ 27 - 9؛ وجامع أبي الحسن: 208/ 3.