الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨

258

الفتاوى الذبائح - الأطعمة - التدخين

منه الجلود من ارتكاب المخالفات التي لا يقرها الدين في إزهاق روح الحيوان (1).

ـ أنه ثبت بالعيان تزوير الشهادات التي تلصق بغلف هذه اللحوم من أجل خداع الناس بأنها مذكاة على الطريقة الإسلامية، فقد جاء في رسالة موجهة من رئيس بلدية دولة الكويت الشقيقة إلى وزير الأوقاف الكويتي بتاريخ 24 محرم 1399 هـ ما نصه: «نود إفادتكم أن مسؤولين من المسلخ المركزي قاموا بزيارة إلى كل من بلغاريا ورومانيا، وزاروا المسالخ في هذين البلدين للتحري عن مدى التزامها بطريقة الذبح، خاصة وأن المستوردين يقدمون شهادات من مفتي المسلمين تفيد بأن الذبح تم بحسب الشريعة الإسلامية، وعاد الوفد باقتناع تام، وهو أن الذبح يتم بطريقة لا تتمشى مع الشريعة الإسلامية، وأن الشهادات ما هي إلا شكلية» (2).

وكثير من الناس اشتروا دجاجاً كتب على غلافه مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإذا به لا أثر به للذبح قط، وإنما هو مخنوق ولم يقطع جلده، فضلاً عما يجب قطعه في الذبح من الأوداج، وقد جاء أحد هؤلاء إليّ، وأراني الدجاجة وغلافها والشهادة المطبوعة عليه.

4 ـ أن الأغنام والأبقار تذبح في بلاد الغرب الخنازير، فتختلط مع لحومها، والخلطة في مثل هذه الحالة تؤدي إلى الحرمة، لتعذر التمييز معها

بين

الحلال والحرام.

ه ـ أنه ثبت في تعاملهم الغش فقد نقل عدد من الناس أنهم رأوا

(1) انظر رقم 3 في التعليقات على رسالة الأطعمة المستوردة (طبيعتها ـ حكمها ـ حل

مشكلاتها)، ص

81

(2) المرجع السابق، ص 82.