الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨

من

288

الفتاوى الذبائح - الأطعمة ـ التدخين

وذلك بأن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً مع تيقن كتابيته ـ فإن أغلب الغربيين أصبحوا اليوم ملاحدة ولم يعودوا كتابيين ـ ففي هذه الحالة لا مانع أكلها إن لم تكن إماتتها بطريقة غير جائزة شرعاً، إذ لم يكن الله تعالى ليحرم الوقذ من مسلم ويبيح الموقوذة إن كان واقذها كتابياً، فإن الموقوذة محرمة سواء كان الواقد مسلماً أو كان كتابياً أو غيرهما، وكذلك حرّم تبارك وتعالى المنخنقة، سوءاً كان الخانق كتابياً أو مسلماً أو من سائر الملل أو اختنقت بنفسها من غير أن يخنقها أحد، وهكذا يحرم كل ما كان مذبوحاً على غير الطريقة الشرعية، والله المستعان.

ما ذبح لغير الله:

الله

بعض من الناس يذبحون في اليوم العاشر من رجب باعتباره عيداً فما حكم من أكل منه أو من ذبح في منه أو من ذبح في ذلك اليوم باعتقاده أنه إطعام؟ ليس هو بعيد واعتباره عيداً بدعة، وما ذبح للبدعة يجب التنزه عن الأكل منه، لأنه لم يذبح الله والله أعلم.

أراد رجل أن يضحي بشاة في حرم مسجد من المساجد ثم يقوم بتوزيعها على من حضر من الفقراء والمساكين بالتساوي، فهل يجوز ذبح الأضحية في حرم المساجد؟

يجب تنزيه المساجد من كل ما يلوثها، فلا يجوز الذبح في حرمه

والله أعلم.