الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢

22

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

فهو من حقوق الموتى التي تلزم المجتمع بأسره، فعندما يترك المجتمع بأسره تغسيل ميت ويدفن من غير تغسيل يأثم المجتمع بأسره، بل يأثم كل من علم بموت ذلك ولم يقم بواجب تغسيله وهو قادر عليه هذا إن كان الميت من أهل القبلة المقرين بالله ورسوله.

وأما إن قام بذلك البعض فإن هذا الواجب يسقط عن الباقين،

والله أعلم.

من له الحق في اختيار المغسل

من الذي له الحق في اختيار المغسلين، فأحياناً يحصل خلاف كل أحد يريد أن يغسل، فمن يتولى هذا الحق بحيث يسمح لمن يريد أو

لا

يسمح لأحد - آخر؟

ولي أمر الميت ابنه أو أبوه أو إخوته وهكذا وإنما يراعى الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة فولي أمر المسلمين أولى بذلك فهو يأمر من يتولى تغسيله فإن لم يوجد فجماعة المسلمين، والله أعلم.

الأولى بتغسيل الميت

من

الأولى أن يغسل الميت القرابة أم يراعى فيه المعرفة، وإن كانت

القرابة من هو أولى من الأقرباء؟

لا بد من مراعاة المعرفة، فمن كان أعرف الناس بالتغسيل هو أولى ولكن

إن وجد القريب العارف فذو القرابة أولى من غيره، والله أعلم.