الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨

28

يتزوج

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

وقيل: بالتفرقة بين حكميهما فهي تغسله وهو لا يغسلها، ذلك لأنها لا تزال أن في حال عدة منه، وهو يعني بقية من العلاقة الزوجية باقية بينهما، كذلك لا يباح لها أن تتزوج ما دامت في العدة، أما هو فلا يعتد منها ولذلك يجوز له أن بأختها أو بعمتها أو بخالتها أو ببنت أختها أو ببنت أخيها بمجرد وفاتها وإن كانت رابعة لنسائه جاز له أن يتزوج غيرها فوراً لذلك رأى أصحاب هذا القول أن الرجل لا يغسل امرأته بينما المرأة تغسل زوجها ولكن القول الذي عليه الأكثر والذي رجحه أهل العلم جواز التغسيل مطلقاً، وهو المحكي عن الصحابة ـ رضوان الله تعالى عليهم - ولم يؤثر عن أحد منهم ما يدلُّ على خلافه، وهذا وحده كاف في الترجيح فضلاً عن مراعاة كون الإباحة هي الأصل،

فلذلك كان أولى أن يعول على القول بجواز تغسيل الرجل امرأته كعكسه.

وكذلك المرأة إن ماتت بين الرجال لا يكون من قبلهم إلا صب الماء عليها من غير مباشرتها ومحارمها هم أولى بتغسيلها إن وجدوا، والله أعلم.

هل يجوز أن يقوم الولد بغسل والدته المتوفاة وتجهيزها، إن لم يكن للوالدة بنت؟

تغسلها النساء إلا إن لم توجد امرأة فيغسلها ولدها، والله أعلم. من هم الأشخاص الذين يحق لهم تغسيل الميت، وهل يشترط فيمن يغسل المرأة أن يكون ذا محرم؟

الرجال المسلمون يحق لهم أن يغسلوا الرجل المسلم، والنساء المسلمات لهن أن يغسلن المرأة المسلمة سواء الأقارب وغيرهم، وإنما الأقارب أولى وإن وجد

من بين الرجال محرم للميتة ولم توجد نساء كان أولى بتغسيلها، والله أعلم.