الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٧٦176 الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
بنفسها، أو أقرأتها امرأة مثلها، فالله المستعان إن منشأ ذلك كله الجهل
وعدم فهم الدين والله أعلم.
كيفية عدة المرأة إذا علمت بوفاة زوجها وهي في الحج
امرأة علمت بوفاة زوجها وهي تؤدي مناسك الحج قبل الوقوف بعرفة، فهل تكمل مناسك الحج أم تعتد وتترك المناسك؟
تكمل مناسك حجها، ولا يجوز لها أن تتخلف عنه بعد إحرامها وهو لا ينافي عدتها بل تستمر على أداء مناسك الحج وهي معتدة، والله أعلم.
ما يجوز وما لا يجوز للمعتدة فعله في أثناء العدة
إذا كانت امرأة في العدّة فما يلزمها أن تعمل وما يلزمها أن تترك وهل يجوز لها أن ترى رجلاً غير ذي محرم؟
إن كانت هذه العدّة عدّة وفاة فتنهى المرأة فيها عن الطيب والزينة والمبيت في غير بيتها الذي تعتد فيه وفيما عدا ذلك هي كسائر النساء فيما يجوز ويمنع ومنه النظر إلى الأجنبي فالمرأة مأمورة بغض البصر عنه لغير ضرورة سواء كانت معتدة أو غير معتدة، والله أعلم.
ما رأيكم في نقش يد المرأة بالحناء، ولباس الثوب الأبيض، إذا لم يقصد به التشبه وهل يلزم للمعتدّة أن تلبس الأسود من الثياب، وإذا توفي زوجها وليس لها بيت غير بيت بالإيجار الذي كانت تعيش فيه مع زوجها