الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩١

العدة

191

وكذلك يجب أيضاً على النساء أن يلتزمن الستر، الذي فرضه الله تعالى عليهن في غير حالة العدة كما يلتزمه فى العدّة وأن يلتزمن ما فرضه الله عليهن من الآداب الشرعية في قوله: {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (1)، إلى آخر الآية، وقوله تعالى: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ (2)، إلى آخر الآية، وذلك في غير حالة الاعتداد، فإن الحرمة في ذلك لا تختلف بين حالة الاعتداد، وغيرها والله تعالى نسأله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى

آله

وصحبه وسلم.

عدة الحامل

تنتهي

إذا كانت امرأة حامل وتوفي زوجها فكم تكون عدتها ولو كان حملها

شهراً واحداً؟

عدتها بوضعها الحمل طالت المدة أو قصرت، والله أعلم.

ما قولكم فيمن وضعت حملها بعد شهرين من وفاة زوجها، هل عليها أن تكمل العدة، أم تنتهي بوضع حملها؟

انتهت عدتها بوضع حملها؛ لقوله تعالى: {وَأُوَلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (3) ولحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها

(1) سورة النور، الآية: 31. (2) سورة الأحزاب، الآية: 59. (3) سورة الطلاق، الآية: 4.