الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٢

192

192 الفتاوى

الجنائز - حوادث المركبات

بعد وفاة زوجها بأيام، فقال لها رسول الله: حللت فانكحي والله أعلم.

فيمن توفي زوجها وهي حامل، ووضعت حملها في اليوم الرابع من عدتها، فهل تنتهي عدّتها بذلك، أم تكمل العدّة كاملة؟

القول الراجح أن عدتها تنتهي بوضع حملها، فمتى وضعته حلت، بدليل قوله تعالى: {وَأُولَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ. وقوله السبيعة الأسلمية وقد وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام حللت فانكحي (2) ولا وجه لحصر هذا الحكم في سبيعة، فإن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الراوية للحديث - هي أم سلمة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقد روته في مقام فض النزاع الذي كان في المسألة بين ابن عباس - القائل بأبعد الأجلين ـ وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي سلمة القائلين بوضع الحمل، ولو كانت ثمة خصوصية لما جهلتها هي وعلمها من بعدها، ولأن في بعض الروايات التصريح بعموم هذا الحكم والله أعلم.

ما قولكم في رجل توفي عن زوجته وهي حبلى، فوضعت بعد وفاته

(1) بهذا اللفظ رواه ابن حبان في كتاب الطلاق باب العدة ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل وأحمد في مسنده مسند المسورة بن مخرمة، والحديث ورد بالفاظ أخر عند الإمام الربيع بن حبيب باب الحداد والعدة رقم 539، ومالك في الموطأ كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، البخاري كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراً، ومسلم في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها وغيرهم من (2) سبق تخريجه.

أئمة الحديث.