الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤194
الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
لهم الحديث، فلو كان الحديث خاصاً لكانت
ثالثها: أن
هي
أولى بمعرفة ذلك.
في بعض الروايات أنه صرح بعموم الحكم والله أعلم.
ما الراجح عندكم في عدّة الحامل إذا توفي عنها زوجها؟
الصحيح عندي في هذه المسألة
هو
ما دلت عليه السنة النبوية على صاحبها
أفضل الصلاة والسلام وإليك ما جاءت به السنة: (1)
روى الإمام الحافظ الحجة الربيع بن حبيب ركة الله عن أبي عبيدة عن جابر بن يزيد عن ابن عباس قال: اختلفت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن في المرأة الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها بليال، قال: فقلت: عدتها آخر الأجلين فقال أبو سلمة: إذا وضعت حلت فجاء أبو هريرة فسئل فقال: أنا مع أبي سلمة، فبعثنا كريباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة فسألها عن ذلك، فقالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «حلت» (2)، وروى القصة مالك في الموطأ، والشيخان، والترمذي، والنسائي) من رواية أم سلمة كما في المسند. وروى البخاري ومسلم حديث سبيعة من طريق سبيعة نفسها، وأخرجه الترمذي، والنسائي
(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه
(3) مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، البخاري كتاب المعازي باب: {وَأُولَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ومسلم في كتاب الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، والترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، والنسائي في كتاب الطلاق باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.