الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦196 الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
ثلاثاً، أو المتوفى عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها)، قال الحافظ ابن حجر: وهذا الموضوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده من مقال، لكن طرقه تشعر بأن له أصلاً، وتعضده قصة سبيعة.
رابعها أن هذا هو الذي انتهى إليه عمل الصحابة الله واتفق عليه رأيهم، ما عدا الله أبا السبطين - كرم وجهه ـ أما ابن عباس فقد روي عنه رجوعه عن القول بأبعد الأجلين، وروايته قصة سبيعة في معرض ذكر خلافه مع الذين اختلف معهما في المسألة مؤذنة بذلك، ورأي الصحابة أولى بالاتباع، بهذا كله تعلم أن آية الطلاق مخصصة لآية، البقرة، وأن أجل الحوامل وضع حملهن، سواء كن مطلقات أو مميتات، وسواء طالت مدة الحمل أم قصرت والله أعلم.
متى تدخل المرأة في العدة
امرأة وصلها نعي وفاة زوجها ولكن لم يوار جثمانه إما بسبب بعد المسافة وإما لأمر السلطات التي في منطقة وفاته، فالسؤال متى تنوي عدة الوفاة من حين وصول خبر الوفاة إليها أم بعد مواراة جثمانه التراب؟ تبدأ عدتها من ساعة وفاة زوجها، ولو لم تعلم إلا بعد أيام أو أشهر ولو لم يدفن إلا بعد وقت، والله أعلم.
(1) ينظر غاية المقصد في زوائد المسند كتاب الطلاق باب العدة، وزوائد المسند مسند الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بن كعب، وأبو يعلى في المعجم باب المحمدين، والضياء في الأحاديث المختارة رقم 1213، وابن جرير الطبري في التفسير تفسير سورة الطلاق آية {وَالَّتِي يَسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وابن أبي حاتم في التفسير تفسير سورة الطلاق آية {وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ)، ورواه الدارقطني أيضاً في السنن في كتاب النكاح باب المهر.