الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٩٧

العدة

197

توفي رجل في أول الشهر، فوصل الخبر إلى زوجته في منتصف الشهر، فهل تحسب عدتها من يوم الوفاة أم من يوم وصول الخبر إليها؟

تبدأ في الحساب من ساعة وفاة زوجها كما تقدم، والله أعلم.

فيمن توفي زوجها، وعلمت بذلك في وقت الظهر، فمتى تبدأ حساب

عدتها؟

تبدأ عدتها من ساعة وفاة زوجها، وقيل: بل من ساعة علمها، والأول أرجح، والله أعلم.

امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة في المستشفى، وقد أُجريت لها عملية خطيرة في الرأس، ولم يخبروها عن وفاة زوجها خوفاً على

صحتها، فهل يصح أن تبقى في المستشفى من غير عدّة؟

هي في العدة سواء كانت في البيت، أو في المستشفى، وسواء كانت واعية، أو فاقدة للوعي، فإن العدة هي التربص عن الزواج، وتؤمر المميتة مع التربص بترك الطيب والزينة، ولا ريب أنها ستجتنب ذلك كله، أو ستجنبه، والله أعلم.

فيمن توفي زوجها وهي مرقدة في المستشفى، وليس لديها الوعي الكامل، فهل تلزمها العدة، أم لا؟

عدة

العدة هي امتناع عن الزواج إلى انقضائها، وتؤمر المرأة بالحداد في الوفاة، وذلك بترك الزينة والطيب، ولا فرق في ذلك بين كونها في المنزل أو خارجه، وإن قصرت في شيء؛ لعدم تكامل وعيها فهي معذورة، وإنما يؤمر أولياؤها بمراقبتها، والله أعلم.