الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١العدة
201
فيمن جاءها خبر نعي زوجها وهي في غير بيته، فهل يلزمها أن تسافر
إلى البلد الذي فيه بيته فتعتد فيه، أم لا؟
تعتدّ حيث بلغها نعيه - أي: حيث كانت مقيمة عندما بلغها نعيه ـ ولا يجب أن يكون البيت مملوكاً له، كما يدلُّ عليه حديث الفريعة بنت مالك بن سنان (1)، والله أعلم.
عدة المرأة في غير بيتها
ما قولكم فيمن اعتدت لوفاة زوجها في بيت أهلها، وليس في بيت الزوج، فهل يلزمها إعادة العدة؟
أساءت بذلك، وليس عليها أن تعيد الاعتداد، والله أعلم.
امرأة معتدة عدّة الوفاة، أجريت لها عملية جراحية في عينها، ولم تستطع الاعتداد في بيت زوجها لسوء حالتها الصحية، ولعدم وجود مستشفى هناك، فهل يجوز لها أن تعتدّ في بيت أهلها؛ لأجل هذه
الأسباب؟
لا مانع من ذلك مع الضرورة، والله أعلم.
نشأ
اقتضت الأعراف أن يقعد أهل المتوفى للعزاء في موطنه الذي فيه وفي كثير من الأحيان يكون بيت المتوفى الذي يقيم فيه من بلدة أخرى كمسقط مثلاً، ولكن أرملته تذهب إلى حيث يكون العزاء، ثم
(1) سبق تخريجه.