الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦206
الفتاوى
الجنائز - حوادث المركبات
تطييب المعتدة الميتة
المعتدة إن ماتت في عدتها، هل تعطر، أم لا؟
اختلف في ذلك على قولين قيل تُطيب، وقيل، لا، والأصح جواز التطييب؛ لأن تعبدها بالعدة انتهى، ولا تقاس على المحرم؛ لأنه يحشر ملبياً بخلافها،
والله أعلم.
عدة المرأة التي لم يدخل عليها زوجها
فيمت توفي عنها زوجها قبل الدخول بها، فهل تجب عليها العدّة؟
نعم عليها العدة، ولو لم يدخل بها، والله أعلم.
حكم إقامة الولائم بعد خروج المعتدة من عدتها
ما حكم الشرع فيما يتمسك به الناس في مجتمعنا من عادة ذبح الذبائح، وصنع الطعام، ودعوة النساء عند خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من عدتها؟
ذلك من البدع المنافية للسُّنَّة، فإن إقامة الولائم في المصائب أمر ينافي الفطرة، ويصطدم مع الشريعة، وإذا كان السلف الصالح شدّدوا في إقامة الولائم إبان المصاب، فما بالكم بتجديد ذلك بعد مضي أربعة أشهر وعشر، على أن أعمال المؤمن يجب أن تكون محكومة بهدى القرآن والسنة، وقد قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال: «إن أصدق الحديث