الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩فتاوى الزكاة
279
أكثره أو أقله بالنزح اعتبر ذلك بحسابه، وكذلك إن كان الشراء للماء يكلفه مؤونة ثقيلة من حيث المادة، فإن الزكاة تعود إلى نصف العشر. والله أعلم.
متى يلجأ إلى الخرص وما حكم من أخطأ فيه؟
الخرص هو التقدير، وذلك إنما يكون فيما إذا تعذر أن توزن أو تكال المنتوجات الزراعية، فإنه يعمل بالتقدير في هذه الحالة، دونما إذا أمكن الكيل أو الوزن، وإذا أخطأ الخارص يؤتى بغيره ويرجع إلى الصواب.
والله أعلم. هل في غير النخيل والأعناب خرص كالزيتون مثلاً؟
نفس الزيتون القول المعتمد أنه لا زكاة فيه. والله أعلم.
ما قولكم فيمن يملك أشجاراً ونخيلاً، ولكنه يبيع ثمارها ويزكي من
قيمتها نقوداً، فهل يصح له ذلك؟
لا بأس من تزكية القيمة بقدر زكاة الثمار وهي العشر فيما سقي بدون تكاليف، ونصف العشر فيما سقي بالتكاليف والله أعلم.
٢٧٩ / ٢٬٦٦٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.