الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

280

الفتاوى

الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

زكاة النقدين:

كم مقدار نصاب الزكاة من النقود في عملة عصرنا هذا بالريال العماني؟ لقد جعل الشارع نصاب النقدين عشرين مثقالاً في الذهب، ومائتي درهم في الفضة، وبما أن العملة الورقية تقدر قيمتها في وقتنا هذا بالذهب، لأن الرصيد المعتبر في مقابلتها حقيقة أو اعتباراً، فنصاب الأوراق النقدية ما يساوي قيمة عشرين مثقالاً، أي خمسة وثمانون جراماً، وذلك يختلف باختلاف غلاء الذهب ورخصه وارتفاع العملة وانحطاطها.

والله أعلم. بأي النقدين نحدد النصاب في زكاة الأوراق النقدية بالذهب أم الفضة،

وما هو السبب؟

يمكن تحديد زكاة هذه الأوراق بالذهب أو بالفضة عندما يكون كل من الذهب والفضة معياراً لقيم الأشياء، ولكن في وقتنا هذا أصبح المعيار هو الذهب، فبقدر تفاوت الأوراق النقدية عندما توزن بقيمة الذهب يكون التفاوت في تأثيرها في المشتريات وغيرها، فلذلك يعول على نصابه في تحديد نصاب هذه الأوراق. والله أعلم.

هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود أو الهبوط ولماذا؟

الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب الذهب إلى الأوراق النقدية، وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين

ولا يرجع